المادة الأولى : يشكل المصرحون المبينة أسماؤهم أدناه :
الرقم
|
الاسم واللقب
|
المهنة
|
العنوان
|
01
|
منور بلقــط
|
أستاذ
|
بني عزيز – سطيف -
|
02
|
المكي خلفهوم
|
مفتش التربية والتكوين
|
ثانوية الشهاب العلمة
|
03
|
عبد القادر حداد
|
مدير الصناعة والمناجم
|
1 نهج زيغود يوسف قسنطينة
|
04
|
النوي معماش
|
أستاذ جامعي
|
مجمع كوحيل لخضر – جنان الزيتون قسنطينة
|
05
|
محمد معروف
|
أستاذ مؤلف وباحث
و محقق في تاريخ الثورة
|
حي 14 مسكن ثانوية حمدان خوجة مشرية النعامة
|
06
|
ناصر كداد
|
استاذ التربية الفنية
|
حي ولد براهم رقم 335 سطيف
|
07
|
السعيد دغموم
|
مدير إكمالية
|
بني عزيز – سطيف -
|
08
|
العمرية كيحل
|
وكيل لدى الجمارك
|
بازر العلمة سطيف
|
09
|
سهام كراش
|
موظفة
|
حي يحياوي – سطيف -
|
10
|
محمد بوحزام
|
موظف
|
بلدية المامونية - ولاية معسكر
|
11
|
وردية رميلة
|
اطار في الصندوق الوطني لتامين على البطالة
|
حي جميلة خليفة بوعروة سطيف
|
12
|
عمار دغموم
|
مدير مؤسسة
|
ص ب رقم 19 بني عزيز سطيف
|
13
|
نور الدين بوضياف
|
خبير مناجم
|
ص ب 569 سطيف
|
14
|
بوبكر إخلف
|
مسير مؤسسة
|
قرية تاله مرخم تهج الحرية بجاية
|
15
|
آمال زهيدة حفا ظ
|
مرشدة إجتماعية
|
هضبة أولاد فايت شراقة الجزائر
|
16
|
مصطفى مزابر
|
تقني سامي
|
غبالة بني جليل ولاية بجاية
|
17
|
فاتح سعدوني
|
مراقب مالي
|
حي النصر ص ب قم 208 المسيلة
|
18
|
عمر طالبي
|
موظف
|
ولاية الخنشلــة
|
19
|
العمري إيتوشان
|
رئيس ورشة
|
1306 حي عين النعجة رقم 06 الجزائر
|
20
|
ربعية فتحي
|
مقاول
|
حي الزيتون عمارة س - سكيكدة -
|
21
|
حسين بوسطيلة
|
مربي و مؤلف و قصاص
|
بني عزيز سطيف
|
22
|
زكية بلحاج
|
قابضة ضرائب
|
حي 300 مسكن عمارة ب 29 رقم 249 سطيف
|
23
|
مفتاح قرة
|
مقتش الضرائب
|
قباضة الضرائب حي 1 أول نوفمبر المسيلة
|
24
|
سحنون يحياوي
|
أشغال حرة
|
بريكة ولاية باتنــة
|
25
|
نعمان منامني
|
طبيب بيطري
|
بلدية تكسنة ولاية جيجل
|
26
|
الحاج شيبوط
|
مسير شركة
|
10 شارع فولتار أولاد قريش الجزائر
|
27
|
ذهبية خلفي
|
موظفة
|
حي 500 مسكن عمارة ب7 رقم 181 سطيف
|
28
|
خديجة رشيدة حفاظ
|
تقني سامي في لإعلام الآلي
|
هضبة أولاد فايت شراقة الجزائر
|
29
|
محمد الشريف بوعرابة
|
مسير مؤسسة
|
سيدي عيش بجاية
|
30
|
جمال مواكي بناني
|
مراقب لمسح الأراضي
|
الخروب – قسنطينة -
|
31
|
باحمد قارة
|
مربي و مراسل صحفي
|
بلغنم ولاية غرداية
|
32
|
نبيلة تواتي
|
طالبة جامعية
|
رأس الواد ولاية البرج
|
33
|
يحي تنفير أحمد
|
تقني سامي في الصحة
|
حي أول نوفمبر رقم 28 المضمر غليزان
|
34
|
رابح قريدي
|
استاذ اجتماعيات
|
بواسطة عبد الحميد قريدي بني عزيز سطيف
|
35
|
لزرق كساسي
|
إطار في الجيش متقاعد
|
حي 90 مسكن مامونية معسكر
|
جمعية تخضع لأحكام القانون رقم 90 / 31 المؤرخ في 04 / 12 / 1990 ولهذا القانون الأساسي
البــــاب الأول
- التسمية – الهدف – المقر – مدة عمل الجمعية ومداه.
المادة الثانية :
تسمية الجمعية : الجمعية الوطنية للحوار بين الحضارات.
المادة الثالثة :
تهدف الجمعية أساسا إلى :
§ التقريب بين مختلف اللغات واللهجات بالبحث و الاتصال .
§ تعزيز الحوار بين مختلف الثقافات بالندوات الجهوية و الوطنية .
§ التقريب بين مختلف الجمعيات الوطنية والدولية ذات الهدف الواحد الإيجابي بالملتقيات و الحوار.
§ ترقية الحوار بين مختلف الديانات التي تهدف إلى ترقية المجتمعات عن طريق بحوث و ندوات للوصول إلى حرية المعتقد و الدين .
§ تسخر كل طاقاتها المادية والمعنوية للرفع من سمعة الجزائر والجزائري عن طريق التوعية .
§ تعمل على الاتصال مع الطاقات الحية المهاجرة قصد إدماجها ليستفيد الوطن منها ولو عن بعد.
§ تعمل على عزة الشخصيات الوطنية والحفاظ عليهابواسطة جمعها و الاتصال بها .
وتتعهد الجمعية بأن لا تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير ما صرحت به
المادة الرابعة :
يكون مقر الجمعية كائن بـ : دائرة بني عزيز بلدية بني عزيز تجزئة 92 قطعة رقم 15 ولاية سطيف.
ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، لا يمكن نقل هذا المقر إلا بقرار من الجمعية العامة باغلبية النصف زائد واحد .
المادة الخامسة :
مدة الجمعية هي : جمعية دائمة ومداها غير محدد .
المادة السادسة :
تمارس الجمعية نشاطاتها على مستوى كامل التراب الوطني وعبر العالم بترخيص من الهيئات المعنية.
المادة السابعة :
يسمح للجمعية بنشر وتوزيع بيانات ومجلات ، وثائق إعلامية ومنشورات التي تتماشى مع أهدافها المسطرة، شريطة أن يكون البيان الرئيسي محررا باللغة العربية أو بصفة أخرى عند الضرورة الملحة و بعد استشارة الهيئة المسؤولة .
البـــاب الثاني
تشكيلة الجمعية.
شروط وكيفية انضمام وانسحاب الأعضاء
المادة الثامنة :تتكون الجمعية من الأعضاء المؤسسين وأعضاء ناشطين وأعضاء شرفيين.تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على اقتراح مكتب الجمعية ويجب أن يسمح لكل الطاقات الحية في البلاد بالمشاركة في تعزيز أهداف الجمعية بخبرتهم.
المادة التاسعة :
زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لا سيما المادة 24 من القانون 90 / 31 يجب أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية : السمعة الطيبة و التعهد باحترام قانون الجمعية و نظامها الداخلي
المادة العاشرة :
يتم الانضمام إلى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب ويقبله مكتب الجمعية وتثبت صفة العضو بمنح بطاقة الانخراط .
المادة الحادية عشر :
تفقد صفة العضو في الجمعية للأسباب التالية :
§ الاستقالة أو الانسحاب المقدم كتابيا .
§ الوفاة .
§ عدم دفع الاشتراكات متعمدا لمدة سنة على الأكثر.
§ حل الجمعية .
§ تكرار الغياب غير المبرر. ( 03 غيابات ).
§ الخروج عن أهداف الجمعية وقانونها الاساسي ونظامها الداخلي .
المادة الثانية عشر :
كل عضو له الحق في التصويت والترشح على جميع مستويات الجمعية شريطة :
§ استفاء الاشتراكات - عدم تعرضه للإقصاء- عدم القيام بما يخالف الأهداف والقانون و يمس بسمعة الوطن.
البــــــاب الثالـــث
التنظيم والتسيير
تتكون الجمعية من جهاز مداولة وجهاز قيادة وإدارة.
الفصــــل الأول
جهـــاز المــــداولة
المادة الثالثة عشر :
يتم تشكيل جهاز المداولة عن طريق جمعية عامة التي تضم أعضاء المكتب و الأعضاء المؤسسين و رؤساء اللجان الولائية و رؤساء اللجان الدائمة .
المادة الرابعة عشر :
المدة الانتخابية للجمعية العامة هي كل سبع سنوات .
المادة الخامسة عشر :
تتكفل الجمعية العامة بما يلي :
§ الإدلاء برئيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات وتقارير التسيير المالي والوضعية الإدارية للجمعية .
§ المصادقة على القوانين والنظام الداخلي للجمعية بالإضافة إلى تعديلاتها .
§ القيام بانتخاب جهاز التسيير وكذا تجديده.
§ المصادقة على قرارات الجهاز الإداري بخصوص تنظيم هياكل قبول الهبات والوصايا عندما تقدم بإثباتات وشروط وبعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية .
§ دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الانضمام إلى الجمعية .
§ تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية .
§ تبث في جميع قضايا الإنضباط.
المادة السادسة عشر :
تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل مرة في السنة ، وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبطلب من رئيس الجمعية أو بطلب من ثلثي الأعضاء في الحالة الأخيرة يحل الأمين العام أو نائب الرئيس الأول محل رئيس الجمعية .
المادة السابعة عشر :
يتولى رئيس الجمعية استدعاء الجمعية العامة وتسجل الاستدعاءات في سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية في أجل أقصاه 30 يوما على الأقل 15 يوم في الحالة الاستثنائية.
المادة الثامنة عشر :
لا يمكن للجمعية العامة المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعاء الأول إلا إذا حضر معظم الأعضاء النصف زائد واحد إذا لم يكتمل النصاب تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه 15 يوم و حينئذ يمكن للجمعية المداولة مهما كان عدد الحضور .
المادة التاسعة عشر :
تتخذ القرارات بأغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين في الاجتماع النصف زائد واحد وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوتين.
المادة العشرون :
يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه ويكون له الحق في وكالة واحدة وصالحة لجلسة واحدة ولا يشارك في التصويت ولا ينتخب عليه على مستوى أجهزة الإدارة والقيادة من لم يستوف اشتراكاته أو لم يحترم القانون الأساسي أو النظام الداخلي للجمعية.
المادة الواحد والعشرون :
تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات ، وتكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الاجتماع بكتابة الإسم و اللقب و الإمضاء.
الفصـــل الثانـــي
قيادة وإدارة الجمعية
المادة الثانية والعشرون : يقود الجمعية ويديرها مكتب متكون من :
رئيــس جمعـية
|
نائـب 1 للرئيــس
|
نائـب 2 للرئيـس
|
نائـب 3للرئيـس
|
نائـب 4 للرئـيس
|
أمـين الـعام للجـمعية
|
النائب 1 للأمين الـعام
|
النائب 2 للأمـــــــــين الـــــــعام
|
النائـــــــــــب 3 للأمــــــين العام
|
المادة الثالثة والعشرون :
يتم انتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 22 لمدة سبع سنوات وقابلة للتجديد كل سنة حسب الضرورة بطلب من الرئيس أو ثلثي الأعضاء.
المادة الرابعة والعشرون :
يكون المكتب مكلف بما يلي :
§ يضمن تنفيذ إجراءات القانون الأساسي للنظام الداخلي وتنفيذ قرارات الجمعية العامة.
§ تسيير ممتلكات الجمعية .
§ تحديد الاختصاصات لكل نائب رئيس ومهام المساعدين.
§ إعداد مشروع النظام الداخلي.
§ اقتراح تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي.
§ ضبط مبلغ النفقات الزهيدة.
§ اقتراح لجهاز المداولة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم وتنصيب أجهزة الجمعية .
§ تنفيذ قرارات الجمعية العامة
§ دراسة عملية الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة لحين البث فيها من طرف الجمعية العامة بأغلبية النصف زائد واحد .
§ متابعة نشاطات الفروع الولائية وغيرها.
المادة الخامسة والعشرون :
يجتمع المكتب على الأقل مرة في كل ثلاثة اشهر بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه.
المادة السادسة والعشرون :
يتخذ المكتب القرارات بالأغلبية وإذا تساوت الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوتين.
المادة السابعة والعشرون :
يمثل الرئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية وهو مكلف بما يلي:
§ تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية .
§ الناطق الرسمي لها.
§ التقاضي باسمها.
§ اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية.
§ استدعاء أجهزة الجمعية ، رئاسة وتسيير المناقشات.
§ اقتراح جدول أعمال لدورات الجمعية العامة.
§ تنشيط وتنسيق نشاط جميع أجهزة الجمعية .
§ إعداد حصائل و ملخصات سنوية عن حياة الجمعية .
§ تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات .
§ تحضير التقرير الأدبي و المالي مع تحليله وتقديمه للجمعية العامة .
§ إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي وكل تغيير يقع في جهاز إدارة الجمعية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ اتخاذ القرار.
§ ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء الناشطين في الجمعية .
§ يكلف أحد مساعديه الأربعة لينوب عنه عند الضرورة .
المادة الثامنة والعشرون :
يكلف الكاتب العام بمعونة مساعديه الأربعة بجمع قضايا الإدارة ويتولى بهذه الصفة ما يلي :
§ مسك قائمة المنخرطين.
§ معالجة البريد وتسيير المحفوظات .
§ مسك سجل المداولات .
§ تحرير مشاريع محاضر المداولات.
§ حفظ نسخة القانون الأساسي.
§ التنسيق مع الكتاب العامين لفروع الولايات الأخرى.
المادة التاسعة والعشرون :
يتولى أمين المال بمعونة مساعديه الأربعة بالمسائل المالية والمحاسبة فهو مكلف بهذه الصفة بما يلي:
§ تسيير الأموال ، جرد وظبط أملاك الجمعية المنقولة والعقارية.
§ تحصيل الاشتراكات.
§ مسك صندوق النفقات الزهيدة.
§ إعداد التقارير المالية.
§ التنسيق بين أمناء المال الولائيين و متابعتهم.
المادة الثلاثون :
يوقع أمين المال سندات النفقات وفي حالة حصول مانع يوقعها مساعده الأول وفي حالة حصول مانع يوقعها مساعده الثاني ويوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه الأول حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون الأساسي.
الفصــــل الــــثالث
المادة الواحدة والثلاثون :
يساعد الجمعية العامة مجلس متكون من لجان دائمة مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية وعددها07 لجان تتشكل كل لجنة من 05 إلى 07 أعضاء تنتخب كل لجنة رئيسها و نائبه ومقررها وتحدد نظامها الداخلي وتجتمع بطلب من رئيس الجمعية أو رئيس اللجنة و هي على التوالي :
الرقم
|
اسم اللجنة
|
مهامها
|
01
|
لجنة اللغات و اللهجات
|
إبراز إيجابياتها ونقاط الالتقاء فيها ومحاورة الاختلاف بينها عن طريق البحث و الاتصال و الحوار
|
02
|
لجنة الثقافات
|
إفادة المواطن بكل فن من الفنون والتنسيق بين مؤسساتها عن طريق الندوات الجهوية و الوطنية و غيرها
|
03
|
لجنة التنسيق بين الجمعيات
|
تمتين العلاقة بينها بأهدافها المشتركة عن طريق الملتقيات و الحوار .
|
04
|
لجنة الديانات
|
تبيان إيجابياتها ومعالجة تحريفاتها وتغيرها بما ينفع البشر عن طريق البحوث و الندوات و الاتصال و الحوار
|
05
|
لجنة الإشهار الإيجابي
|
إبراز كل المحاسن التي تجعل الغير يرغب في وطننا وفي أبنائه عن طريق محاربة الدعاية المغرضة بواسطة الملتقيات و الوسائل الإعلامية المختلفة و الاتصال و الحوار
|
06
|
لجنة الاتصال بالمهاجرين
|
تشحن وطنيتهم وتعلمهم بتطورات وطنهم الإيجابية بوسائل الأتصال المختلفة و الحوار
|
07
|
لجنة التشريفات
|
تشجيع الطاقات الحية داخل وخارج البلاد وإبراز أعمالها الإيجابية و الترويح عن عائلات المضحين من أجل البشرية برسائل أو تهاني أو زيارات منظمة أو تكريمات تليق بالمقام وذلك لخلق الرغبة التي تكاد تنعدم كما تعمل على جمعها عبر ندوات جهوية و وطنية و دولية .
|
الفصـــــــل الـــرابــع
التنظيم والترتيب الداخلي
المادة الثانية والثلاثون:
يمثل الجمعية 48 لجنة ولائية وتسعى إلى تحقيق هدفها عبر كامل التراب الوطني وتعمل على تكوين فروع لها عبر كل بلدية ليقوم كل فرع بتمثيل الجمعية والسهر على تجسيد أهدافها على القطاع الإقليمي المنتمي إليه وإشعار الهيئات العليا للجمعية بكل نشاط في تقارير دورية وكذا إشعار السلطات المحلية المؤهلة بكل حالة تتعلق بالجمعية ويتحمل المسؤولية أمام القانون المخالف للقانون الأساسي و النظام الداخلي للجمعية.
البـــــاب الرابـــــع
الأحكام المالية
الفصل الأول
المــــــــوارد
المادة الثالثة والثلاثون :
تتألف الموارد المالية للجمعية من :
§ اشتراكات أعضائها .
§ مداخيل نشاطاتها.
§ الهبات و الوصايا.
§ إعانات الدولة والجماعات المحلية.
المادة الرابعة و الثلاثون :
تودع الموارد في حساب واحد يفتح بناء على طلب من رئيس الجمعية .
الفـصـــل الثاني
النفقــــات
المادة الخامسة والثلاثون :
تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون الأساسي.
البـــــاب الخامــــس
تعديل القانون الأساسي
إعادة تنظيم الهياكل
حل الجمعيـــــة
المادة السادسة والثلاثون :
يتم تعديل القانون الأساسي بتصريح من الجمعية العامة وباقتراح من مكتب الجمعية حسب النصاب و الأغلبية للجمعية العامة نصف عددها زائد واحد وتبلغ التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي وعلى هياكل الجمعية إلى السلطات المؤهلة في الآجال المحددة قانونا( 30 يوما).
المادة السابعة والثلاثون :
يقرر الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة بعد تقرير من مكتب الجمعية وفق النصاب وبالأغلبية (نصف عددها زائد واحد). ويتم أيلولة الأملاك العقارية والمنقولة بقرار من الجمعية العامة حسب القانون المعمول به.
البــــاب السادس
أحكام ختامية
المادة الثامنة والثلاثون :
يبين النظام الداخلي بصورة عامة زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه كل مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة تسويتها في هذا الإطار.
صيغة في ثلاثة نسخ أصلية .
في : 29/08/2002
توقيع الرئيس توقيع الكاتب العام
السيد منور بلقط السيد : دغموم السعيد
توقيع الهيئة الرسمية